قرار وزاري رقم 36 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استيمز
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 فبراير 1969
- رقم التشريع: 36
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 36 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استيمز
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- و على الترخيص بتسجيل المنشأة في سجل القيد الصناعي،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن توقف المصنع عن العمل أكثر من المدة المقررة قانوناً،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1969/1/14،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح من قبل هذه الوزارة لشركة تنارات مصانع مرسى زواغة بتشغيل المصنع والمسجل برقم 117 في سجل القيد الصناعي بتاريخ 1966/3/17 وذلك بالموقع الكائن بمرسى زواغة صبراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس 30 ذو القعدة 1388.
- الموافق 17 فبراير 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.