قرار وزاري رقم 36 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استيمز
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
و على الترخيص بتسجيل المنشأة في سجل القيد الصناعي،
وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن توقف المصنع عن العمل أكثر من المدة المقررة قانوناً،
وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1969/1/14،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح من قبل هذه الوزارة لشركة تنارات مصانع مرسى زواغة بتشغيل المصنع والمسجل برقم 117 في سجل القيد الصناعي بتاريخ 1966/3/17 وذلك بالموقع الكائن بمرسى زواغة صبراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.