Skip to main content

قرار وزاري رقم 36 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استيمز 

17 فبراير 1969

قرار وزاري رقم 36 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استيمز 

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
  • و على الترخيص بتسجيل المنشأة في سجل القيد الصناعي، 
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن توقف المصنع عن العمل أكثر من المدة المقررة قانوناً،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1969/1/14،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يلغى الترخيص الممنوح من قبل هذه الوزارة لشركة تنارات مصانع مرسى زواغة بتشغيل المصنع والمسجل برقم 117 في سجل القيد الصناعي بتاريخ 1966/3/17 وذلك بالموقع الكائن بمرسى زواغة صبراته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 30 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 17 فبراير 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة