قرار وزاري رقم 36 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استيمز
17 فبراير 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 فبراير 1969
- رقم التشريع: 36
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 36 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استيمز
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- و على الترخيص بتسجيل المنشأة في سجل القيد الصناعي،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن توقف المصنع عن العمل أكثر من المدة المقررة قانوناً،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1969/1/14،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح من قبل هذه الوزارة لشركة تنارات مصانع مرسى زواغة بتشغيل المصنع والمسجل برقم 117 في سجل القيد الصناعي بتاريخ 1966/3/17 وذلك بالموقع الكائن بمرسى زواغة صبراته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس 30 ذو القعدة 1388.
- الموافق 17 فبراير 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة