قرار وزاري رقم 36 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استيمز 

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 36 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع تنارات مصانع مرسى زواغة استيمز 

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1

يلغى الترخيص الممنوح من قبل هذه الوزارة لشركة تنارات مصانع مرسى زواغة بتشغيل المصنع والمسجل برقم 117 في سجل القيد الصناعي بتاريخ 1966/3/17 وذلك بالموقع الكائن بمرسى زواغة صبراته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

ls.org.ly