أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 35 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة

نشر في

قرار وزاري رقم 35 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 43 لسنة 1967 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج طوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 53 لسنة 1967 بشأن تعديل المادة 1 من القرار الوزارى رقم 43 لسنة 1967 باضافة مادة البيرلايت إلى إنتاج المصنع، 
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن عدم إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 69/1/14،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يلغى الترخيص الممنوح لشركة المقاولات والمبانى الحديثة المحدودة بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة وذلك بالموقع الكائن بطريق السواني قرب مستشفى شركات البترول بطرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 30 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 17 فبراير 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة