قرار وزاري رقم 35 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح لشركة المقاولات والمبانى الحديثة المحدودة بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة وذلك بالموقع الكائن بطريق السواني قرب مستشفى شركات البترول بطرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.