Skip to main content

قرار وزاري رقم 35 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة

17 فبراير 1969

قرار وزاري رقم 35 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 43 لسنة 1967 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج طوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 53 لسنة 1967 بشأن تعديل المادة 1 من القرار الوزارى رقم 43 لسنة 1967 باضافة مادة البيرلايت إلى إنتاج المصنع، 
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن عدم إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 69/1/14،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يلغى الترخيص الممنوح لشركة المقاولات والمبانى الحديثة المحدودة بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة وذلك بالموقع الكائن بطريق السواني قرب مستشفى شركات البترول بطرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 30 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 17 فبراير 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.