قرار وزاري رقم 35 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 43 لسنة 1967 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج طوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة،
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 53 لسنة 1967 بشأن تعديل المادة 1 من القرار الوزارى رقم 43 لسنة 1967 باضافة مادة البيرلايت إلى إنتاج المصنع،
وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن عدم إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 69/1/14،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح لشركة المقاولات والمبانى الحديثة المحدودة بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة وذلك بالموقع الكائن بطريق السواني قرب مستشفى شركات البترول بطرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.