قرار وزاري رقم 35 لسنة 1969 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 43 لسنة 1967 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لإنتاج طوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 53 لسنة 1967 بشأن تعديل المادة 1 من القرار الوزارى رقم 43 لسنة 1967 باضافة مادة البيرلايت إلى إنتاج المصنع،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن عدم إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 69/1/14،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح لشركة المقاولات والمبانى الحديثة المحدودة بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج مادة البيرلايت وطوب البيرلايت والأسقف والحوائط الفاصلة وذلك بالموقع الكائن بطريق السواني قرب مستشفى شركات البترول بطرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس 30 ذو القعدة 1388.
- الموافق 17 فبراير 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة