أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1963 م بشأن تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة

نشر في

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1963 م بشأن تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة

وزير الصحة

  • بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة أ من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.

قرر 

المادة 1

تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:-

  1. السيد، محمود عبد المجيد المنتصر – رئيسا
  2. السيد،  الدكتور، عبد المجيد عبد الهادى – عضوا
  3. السيد، أبو بكر عبد السلام – عضوا
  4. السيد، عبد المنعم عبد الله الغرياني – سكرتيرا

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى بموجبه جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن.

  •   الدكتور، احمد البشتى 
  • وزير الصحة
  • صدر بطرابلس في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة سنة 1382ه.
  • الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو سنة 1963م.