قرار وزاري رقم 3 لسنة 1963 م بشأن تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
23 مايو 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 1963
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار وزاري رقم 3 لسنة 1963 م بشأن تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة أ من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
قرر
المادة 1
تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:-
- السيد، محمود عبد المجيد المنتصر – رئيسا
- السيد، الدكتور، عبد المجيد عبد الهادى – عضوا
- السيد، أبو بكر عبد السلام – عضوا
- السيد، عبد المنعم عبد الله الغرياني – سكرتيرا
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى بموجبه جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن.
- الدكتور، احمد البشتى
- وزير الصحة
- صدر بطرابلس في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة سنة 1382ه.
- الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو سنة 1963م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.