قرار وزاري رقم 3 لسنة 1963 م بشأن تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1963 م بشأن تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة

وزير الصحة

قرر 

المادة 1

تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:-

  1. السيد، محمود عبد المجيد المنتصر – رئيسا
  2. السيد،  الدكتور، عبد المجيد عبد الهادى – عضوا
  3. السيد، أبو بكر عبد السلام – عضوا
  4. السيد، عبد المنعم عبد الله الغرياني – سكرتيرا

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى بموجبه جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن.

ls.org.ly