قرار وزاري رقم 3 لسنة 1963 م بشأن تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة أ من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
قرر
المادة 1
تشكل بوزارة الصحة لجنة الموظفين غير المصنفين على النحو التالي:-
- السيد، محمود عبد المجيد المنتصر – رئيسا
- السيد، الدكتور، عبد المجيد عبد الهادى – عضوا
- السيد، أبو بكر عبد السلام – عضوا
- السيد، عبد المنعم عبد الله الغرياني – سكرتيرا
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى بموجبه جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن.
- الدكتور، احمد البشتى
- وزير الصحة
- صدر بطرابلس في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة سنة 1382ه.
- الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو سنة 1963م.