Skip to main content

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1962 م بتعيين عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين

8 أكتوبر 1962

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1962 م بتعيين عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين

وزير العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957 م.
  • وعلى القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1962 م الصادر في 1962/3/24 م بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

قرر 

مادة 1

يعين كل من  السيد،ين عثمان بن عامر ومحمد المير، عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  •  عبد المولى لنقي 
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر بالبيضاء بتاريخ 1962/10/8م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.