قرار وزاري رقم 3 لسنة 1962 م بتعيين عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين
وزير العمل والشئون الاجتماعية
قرر
مادة 1
يعين كل من السيد،ين عثمان بن عامر ومحمد المير، عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.