قرار وزاري رقم 3 لسنة 1962 م بتعيين عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1962 م بتعيين عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين

وزير العمل والشئون الاجتماعية

قرر 

مادة 1

يعين كل من  السيد،ين عثمان بن عامر ومحمد المير، عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly