قرار وزاري رقم 3 لسنة 1962 م بتعيين عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين
وزير العمل والشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957 م.
- وعلى القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1962 م الصادر في 1962/3/24 م بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
قرر
مادة 1
يعين كل من السيد،ين عثمان بن عامر ومحمد المير، عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر بالبيضاء بتاريخ 1962/10/8م.