Skip to main content

قرار وزاري رقم 207 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

15 ديسمبر 1969

قرار وزاري رقم 207 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، 
  • وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتعديل أحكام قرار بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين الصادر فى 5 من رمضان 1389 ه الموافق 15 نوفمبر 1969م،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 113 لسنة 1967م في شأن إعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،
  • وعلى رسالة رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية رقم 8/ 5/ 19 بتاريخ 26 رمضان 1389ه الموافق 6 ديسمبر 1969 م في شأن مندوب الإدارة المذكورة فى لجنة شئون الموظفين لوزارة الصناعة،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الصناعة على النحو التالي:

  1. السيد، عياد العزابي وكيل وزارة الصناعة – رئيساً
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية عضواً ونائباً للرئيس – عضواً
  3. السيد، على على بكر المستشار القانونى للوزارة – عضواً
  4. السيد، عبد الله القويري مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي – عضواً
  5.  السيد، صالح بن يسعد مدير عام مصلحة التدريب والخدمات الصناعية – عضواً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965م وتطبق تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.

مادة 3 

يلغي قرار وزير الصناعة رقم 113 لسنة 1967م المشار إليه.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس فى 6 شوال 1389 ه
  • الموافق 15 ديسمبر 1969
  • على عميش
  • وزير الصناعة