قرار وزاري رقم 207 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة
15 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: 207
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الوزارات
قرار وزاري رقم 207 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتعديل أحكام قرار بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين الصادر فى 5 من رمضان 1389 ه الموافق 15 نوفمبر 1969م،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 113 لسنة 1967م في شأن إعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة،
- وعلى رسالة رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية رقم 8/ 5/ 19 بتاريخ 26 رمضان 1389ه الموافق 6 ديسمبر 1969 م في شأن مندوب الإدارة المذكورة فى لجنة شئون الموظفين لوزارة الصناعة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الصناعة على النحو التالي:
- السيد، عياد العزابي وكيل وزارة الصناعة – رئيساً
- ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية عضواً ونائباً للرئيس – عضواً
- السيد، على على بكر المستشار القانونى للوزارة – عضواً
- السيد، عبد الله القويري مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي – عضواً
- السيد، صالح بن يسعد مدير عام مصلحة التدريب والخدمات الصناعية – عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965م وتطبق تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
يلغي قرار وزير الصناعة رقم 113 لسنة 1967م المشار إليه.
مادة 4
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس فى 6 شوال 1389 ه
- الموافق 15 ديسمبر 1969
- على عميش
- وزير الصناعة