قرار وزاري رقم 207 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 207 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الصناعة على النحو التالي:

  1. السيد، عياد العزابي وكيل وزارة الصناعة – رئيساً
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية عضواً ونائباً للرئيس – عضواً
  3. السيد، على على بكر المستشار القانونى للوزارة – عضواً
  4. السيد، عبد الله القويري مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي – عضواً
  5.  السيد، صالح بن يسعد مدير عام مصلحة التدريب والخدمات الصناعية – عضواً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965م وتطبق تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.

مادة 3 

يلغي قرار وزير الصناعة رقم 113 لسنة 1967م المشار إليه.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly