Skip to main content

 قرار وزاري رقم 178 لسنة 1968 م بشأن اضافة مواد أولية الى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967

25 ديسمبر 1968

 قرار وزاري رقم 178 لسنة 1968 م بشأن اضافة مواد أولية الى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 24 يونيو 1967 بتقرير بعض الإعفاءات لمصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياه الغازية، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 نوفمبر 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر

مادة 1 

تضاف المواد الأولية التالية: مركز تونيك وتر، مركز سينالكو كولا اسيتول مادة تثبيت إلى قائمة المواد الأولية المعفاة بالنسبة لمصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياة الغازية الكائن بطريق السواني بطرابلس وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 5 شوال 1388
  • الموافق 25 ديسمبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.