قرار وزاري رقم 178 لسنة 1968 م بشأن اضافة مواد أولية الى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
وعلى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 24 يونيو 1967 بتقرير بعض الإعفاءات لمصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياه الغازية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 نوفمبر 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
تضاف المواد الأولية التالية: مركز تونيك وتر، مركز سينالكو كولا اسيتول مادة تثبيت إلى قائمة المواد الأولية المعفاة بالنسبة لمصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياة الغازية الكائن بطريق السواني بطرابلس وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 1967.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.