قرار وزاري رقم 178 لسنة 1968 م بشأن اضافة مواد أولية الى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
تضاف المواد الأولية التالية: مركز تونيك وتر، مركز سينالكو كولا اسيتول مادة تثبيت إلى قائمة المواد الأولية المعفاة بالنسبة لمصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياة الغازية الكائن بطريق السواني بطرابلس وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 1967.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.