قرار وزاري رقم 178 لسنة 1968 م بشأن اضافة مواد أولية الى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
- وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
- وعلى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 24 يونيو 1967 بتقرير بعض الإعفاءات لمصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياه الغازية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 نوفمبر 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
تضاف المواد الأولية التالية: مركز تونيك وتر، مركز سينالكو كولا اسيتول مادة تثبيت إلى قائمة المواد الأولية المعفاة بالنسبة لمصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياة الغازية الكائن بطريق السواني بطرابلس وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 1967.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 5 شوال 1388
- الموافق 25 ديسمبر 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة