قرار وزاري رقم 178 لسنة 1968 م بشأن اضافة مواد أولية الى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967

التاريخ: 21 أبريل 2025

 قرار وزاري رقم 178 لسنة 1968 م بشأن اضافة مواد أولية الى القرار الوزارى رقم 57 لسنة 1967

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

تضاف المواد الأولية التالية: مركز تونيك وتر، مركز سينالكو كولا اسيتول مادة تثبيت إلى قائمة المواد الأولية المعفاة بالنسبة لمصنع شركة ليبيورا المساهمة للمياة الغازية الكائن بطريق السواني بطرابلس وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly