قرار وزاري رقم 176 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961،
وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 نوفمبر 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
یعنی مصنع التضامنية الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج.
مادة 2
يعفى المصنع المذكور فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمواد الأولية التالية:
قماش رايون، قماش رایون مخلوط بالقطن، قماش قطن، ديسموفن 3800، دیسمو دورت 80، دیسمو راپيد ب- س 200 ستابليزير-أ- س 20، دیسمورابيد- س أ، اركتون 11، لوالب زنبركات من الصلب وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1968/5/29
مادة 3
يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها فى المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.