Skip to main content

قرار وزاري رقم 176 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

25 ديسمبر 1968

قرار وزاري رقم 176 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 نوفمبر 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر

مادة 1 

یعنی مصنع التضامنية الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمواد الأولية التالية:

قماش رايون، قماش رایون مخلوط بالقطن، قماش قطن، ديسموفن 3800، دیسمو دورت 80، دیسمو راپيد ب- س 200 ستابليزير-أ- س 20، دیسمورابيد- س أ، اركتون 11، لوالب زنبركات من الصلب وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1968/5/29 

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها فى المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى 5 شوال 1388
  • الموافق 25 ديسمبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة