أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 175 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الرسوم الجمركية

نشر في

قرار وزاري رقم 175 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 نوفمبر 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر

مادة 1

يعفى مصنع الدنينى للمياه الغازية لصاحبه السيد أحمد السيد حسن أحمد الدنيني الكائن ببنغازى من الرسوم الجمركية على المواد التالية:

مركز سينالكو كولا، مركز سينالكو ليمون، ابيض، مركز سينالكو ليمون أصفر، مركز سينالكو برتقال، مركز سينالكو ليمون خاص وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 يناير 1968

مادة 2 

يشترط لإعفاء المواد الأولية المشار إليها فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 5 شوال 1388
  • الموافق 25 ديسمبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.