قرار وزاري رقم 175 لسنة 1968 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الرسوم الجمركية
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961،
وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 نوفمبر 1968 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،
قرر
مادة 1
يعفى مصنع الدنينى للمياه الغازية لصاحبه السيد أحمد السيد حسن أحمد الدنيني الكائن ببنغازى من الرسوم الجمركية على المواد التالية:
مركز سينالكو كولا، مركز سينالكو ليمون، ابيض، مركز سينالكو ليمون أصفر، مركز سينالكو برتقال، مركز سينالكو ليمون خاص وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 يناير 1968
مادة 2
يشترط لإعفاء المواد الأولية المشار إليها فى المادة الأولى من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.