أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتنظيم أعمال مجلس الاستيراد والتصدير

نشر في

قرار بتنظيم أعمال مجلس الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد الوطنى،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،

قرر

مادة 1 

يجتمع مجلس الاستيراد والتصدير بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل، كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، وتتم دعوة المجلس الى الانعقاد، بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون.

مادة 2 

على قسم الاستيراد والتصدير بادارة التجارة الداخلية دراسة الموضوعات المقرر عرضها على المجلس وأخذ رأى الجهات التي يكون لها علاقة بهذه الموضوعات وتقديم تقارير عنها متضمنة نتيجة الدراسة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والتجارية في البلاد وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ احالتها اليه، وعلى مدير عام إدارة التجارة الداخلية احالة تلك المسائل التقارير المتعلقة بها الى مجلس الاستيراد والتصدير خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الانتهاء من دراستها

مادة 3 

يرفق بالدعوة للانعقاد التى توجه إلى أعضاء المجلس بيان بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال ويحدد رئيس المجلس هذه المسائل.

مادة 4 

ينظر المجلس المسائل المدرجة في جدول أعماله بحسب ترتيبها على أن للمجلس أن يقرر استبعاد نظر بعضها أو ارجاء ذلك، كما له أن يقدم أو يؤخر في ترتيب ما ينظره منها، وأن يضيف الى الجدول مسائل لم ترد فيه إذا ما اقتضى الأمر ذلك

مادة 5 

للمجلس أن يشكل من بين اعضائه لجاناً لدراسة بعض المسائل المعروضة عليه، كما له أن يكلف من يراه من الموظفين أو من غيرهم بإعداد دراسات وبحوث فى بعض الموضوعات التي يرى فيها الاستعانة بمثل هذه الدراسات والبحوث، وله أن يعهد بذلك الى قسم التصدير والاستيراد بإدارة التجارة الداخلية

مادة 6 

تصدر توصيات المجلس وقراراته بأغلبية الحاضرين من أعضائه على ألا يقل عدد الحاضرين عن النصاب المنصوص عليه فى المادة 4 من القانون.

مادة 7

يحرر محضر واف لكل جلسة يتضمن على وجه الخصوص بيان مكان وموعد بدء انعقادها وانتهائه وأسماء الحاضرين من الأعضاء والمعتذرين الحضور، والمسائل التى نظرت فى الجلسة، والمناقشات التي دارت بشأنها والتوصيات والقرارات التى يصدرها المجلس.

مادة 8

يتولى الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس، تحرير محضر الجلسة ويوقع رئيس المجلس والموظف القائم بأعمال السكرتارية على المحضر، ويعرض المحضر فى الجلسة التالية على المجلس للمصادقة عليه السلام

مادة 9 

يختص الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس، ويعاونه في ذلك عدد من موظفى وزارة الاقتصاد الوطني بما يأتي:

  1. إعداد مشروع جدول أعمال جلسات المجلس وعرضه على رئيس المجلس لإقراره
  2. حفظ ملف جداول أعمال المجلس، وسجلات محاضر جلساته وملفات المسائل التى ينظرها المجلس، وغيرها من الأوراق الخاصة بالمجلس
  3. تلقى الرسائل التي ترد إلى المجلس وعرضها على رئيسه وتنفيذ ما يصدر منه بشأنها من تأشيرات
  4. أية أعمال أخرى تتعلق باختصاصات المجلس، ويكلفه بها رئيسه

مادة 10 

تبلغ توصيات المجلس الى وزير الاقتصاد الوطنى لاعتمادها أو طلب اعادة النظر فيها، في الحدود المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون، وتعرض بعد ورودها منه على رئيس المجلس، للتأشير بما يراه من إجراءات لتنفيذ ما اتخذه الوزير بشأنها، ويتابع رئيس المجلس سير هذه الإجراءات على أن يتولاها قسم التصدير والاستيراد بادارة التجارة الداخلية بالوزارة.

مادة 11

تعتبر سرية مناقشات المجلس ومداولاته، وجميع ما يصدره من قرارات أو توصيات ولا يجوز افشاؤها أو نشرها، على أن يتم إعلان ما يلزم الإعلان عنه عند تنفيذه، بعد موافقة رئيس المجلس وبالطريقة التي يحددها.

مادة 12 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في بنغازي في 28 رمضان 1388
  • الموافق 18 ديسمبر 1968
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.