Skip to main content

قرار وزاري رقم 157 لسنة 1968 م بعد المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 1966

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 157 لسنة 1968 م بعد المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 1966

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 118 لسنة 1966 بالترخيص بإنشاء مطحن للسميد والدقيق والنخالة،
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ في 1967/11/29 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
  • و على الطلب المقدم من شركة مطاحن برقة/ سليمان المطاوع وشركاه شركة توصية بسيطة بتاريخ 68/10/17 والتى حلت محل المرخص له في ملكية المشروع،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

تمد المدة الواردة بالمادة 2 من القرار الوزاري المشار إليه حتى 1970/11/30 ويحول الترخيص باسم شركة مطاحن برقة سليمان المطاوع وشركاه/ شركة توصية بسيطة، وتعدل بياناته على هذا النحو.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاریخ 19 شعبان 1388 
  • الموافق 10 نوفمبر 1968.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة