قرار وزاري رقم 157 لسنة 1968 م بعد المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 1966
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 نوفمبر 1968
- رقم التشريع: 157
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 157 لسنة 1968 م بعد المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 1966
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 118 لسنة 1966 بالترخيص بإنشاء مطحن للسميد والدقيق والنخالة،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ في 1967/11/29 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
- و على الطلب المقدم من شركة مطاحن برقة/ سليمان المطاوع وشركاه شركة توصية بسيطة بتاريخ 68/10/17 والتى حلت محل المرخص له في ملكية المشروع،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
تمد المدة الواردة بالمادة 2 من القرار الوزاري المشار إليه حتى 1970/11/30 ويحول الترخيص باسم شركة مطاحن برقة سليمان المطاوع وشركاه/ شركة توصية بسيطة، وتعدل بياناته على هذا النحو.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- صدر في طرابلس بتاریخ 19 شعبان 1388
- الموافق 10 نوفمبر 1968.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.