قرار وزاري رقم 157 لسنة 1968 م بعد المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 1966
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 118 لسنة 1966 بالترخيص بإنشاء مطحن للسميد والدقيق والنخالة،
وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ في 1967/11/29 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
و على الطلب المقدم من شركة مطاحن برقة/ سليمان المطاوع وشركاه شركة توصية بسيطة بتاريخ 68/10/17 والتى حلت محل المرخص له في ملكية المشروع،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
تمد المدة الواردة بالمادة 2 من القرار الوزاري المشار إليه حتى 1970/11/30 ويحول الترخيص باسم شركة مطاحن برقة سليمان المطاوع وشركاه/ شركة توصية بسيطة، وتعدل بياناته على هذا النحو.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.