قرار وزاري رقم 157 لسنة 1968 م بعد المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 1966

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 157 لسنة 1968 م بعد المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 1966

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

تمد المدة الواردة بالمادة 2 من القرار الوزاري المشار إليه حتى 1970/11/30 ويحول الترخيص باسم شركة مطاحن برقة سليمان المطاوع وشركاه/ شركة توصية بسيطة، وتعدل بياناته على هذا النحو.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

ls.org.ly