قرار وزاري رقم 153 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع لصناعة البلاستيك الليبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 نوفمبر 1968
- رقم التشريع: 153
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 153 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع لصناعة البلاستيك الليبي
وزير الصناعة.
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بانشاء مصنع للبلاستيك الليبي،
- وعلى رسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22،
- و على توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1968/10/12،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح للسيد، عمر إبراهيم البدرى بإنشاء مصنع لصناعة البلاستيك الليبي بأنواعه بالموقع الكائن بالكيلو متر 3 باب العزيزية طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس بتاريخ 15 شعبان 1388.
- الموافق 6 نوفمبر 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.