قرار وزاري رقم 153 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع لصناعة البلاستيك الليبي
وزير الصناعة.
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بانشاء مصنع للبلاستيك الليبي،
- وعلى رسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22،
- و على توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1968/10/12،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح للسيد، عمر إبراهيم البدرى بإنشاء مصنع لصناعة البلاستيك الليبي بأنواعه بالموقع الكائن بالكيلو متر 3 باب العزيزية طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس بتاريخ 15 شعبان 1388.
- الموافق 6 نوفمبر 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة