Skip to main content

قرار وزاري رقم 152 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الآجر

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 152 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الآجر

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1968،
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/11/7 بانشاء مصنع اجر،
  • وعلى رسالة رئيس فرع الوزارة ببنغازي بتاريخ 1967/10/18 ورسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ، 1968/10/12،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للسيد/ الحاج ابوبكر بن صادق وشركاه بإنشاء مصنع لصناعة وانتاج الطوب المخرم والبلاط والقشانى وجميع منتجات الفخار بالموقع الكائن بالكيلو متر 20 بين تيكه و القوارشة/ بنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 15 شعبان 1388.
  • الموافق 6 نوفمبر 1968.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.