قرار وزاري رقم 152 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الآجر
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1968،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/11/7 بانشاء مصنع اجر،
- وعلى رسالة رئيس فرع الوزارة ببنغازي بتاريخ 1967/10/18 ورسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ، 1968/10/12،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح للسيد/ الحاج ابوبكر بن صادق وشركاه بإنشاء مصنع لصناعة وانتاج الطوب المخرم والبلاط والقشانى وجميع منتجات الفخار بالموقع الكائن بالكيلو متر 20 بين تيكه و القوارشة/ بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس 15 شعبان 1388.
- الموافق 6 نوفمبر 1968.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة