Skip to main content

قرار وزاري رقم 146 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بانشاء مصنع لانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 146 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بانشاء مصنع لانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 132 لسنة 1966 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت بومشى،
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن عدم إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
  • وعلى توصية لجنة الترخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 68/10/12،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للشركة الصناعية للكيماويات ومواد البناء بإنشاء مصنع لصناعة وانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت بومشى بالموقع الكائن بالكيلو متر 3,5 بطريق السواني بجوار مصنع كتسيابس للطلاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 15 شعبان 1388
  • الموافق 6 نوفمبر 1968
  • طارق الباروني