قرار وزاري رقم 146 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بانشاء مصنع لانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت
وزير الصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 132 لسنة 1966 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت بومشى،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن عدم إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
- وعلى توصية لجنة الترخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 68/10/12،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى الترخيص الممنوح للشركة الصناعية للكيماويات ومواد البناء بإنشاء مصنع لصناعة وانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت بومشى بالموقع الكائن بالكيلو متر 3,5 بطريق السواني بجوار مصنع كتسيابس للطلاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس 15 شعبان 1388
- الموافق 6 نوفمبر 1968
- طارق الباروني