قرار وزاري رقم 146 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بانشاء مصنع لانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 146 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بانشاء مصنع لانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت

وزير الصناعة

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للشركة الصناعية للكيماويات ومواد البناء بإنشاء مصنع لصناعة وانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت بومشى بالموقع الكائن بالكيلو متر 3,5 بطريق السواني بجوار مصنع كتسيابس للطلاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

ls.org.ly