أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 137 لسنة 1967 م بإعادة تعيين رئيس هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية

23 نوفمبر 1967

قرار وزاري رقم 137 لسنة 1967 م بإعادة تعيين رئيس هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى،
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 نوفمبر 1965 بتفويض وزير الصناعة في تعيين ممثل الحكومة فى اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الأسمنت الليبية، 
  • وعلى عقد تأسيس شركة الأسمنت الليبية المؤرخ 1965/4/14 والمعدل في 1965/7/14،
  • وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 1966/5/12 بتعيين ممثلي الحكومة في هيئة المراقبة بشركة الأسمنت الليبية،
  • وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 66/10/21 بتعيين رئيس هيئة المراقبة في شركة الأسمنت اللبسة،
  • وعلى استقالة السيد، مفتاح بوشحمة من رئاسة هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية والمؤرخة 1966/12/4،
  • وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم 6/19/8 بتاريخ 67/11/14 بشأن اعادة ترشيح السيد، مفتاح بوشحمة رئيساً لهيئة المراقبة المذكورة،

قرر

المادة 1

يعاد تعيين السيد، مفتاح بوشحمة رئيس حسابات مقاطعة الجبل الأخضر رئيساً لهيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية المشكلة بالقرار الوزارى الصادر فى 1966/5/12 المشار إليه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 21 شعبان 1387
  • الموافق 23 نوفمبر 1967
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount