قرار وزاري رقم 137 لسنة 1967 م بإعادة تعيين رئيس هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التجارى،
و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 نوفمبر 1965 بتفويض وزير الصناعة في تعيين ممثل الحكومة فى اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الأسمنت الليبية،
وعلى عقد تأسيس شركة الأسمنت الليبية المؤرخ 1965/4/14 والمعدل في 1965/7/14،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 1966/5/12 بتعيين ممثلي الحكومة في هيئة المراقبة بشركة الأسمنت الليبية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 66/10/21 بتعيين رئيس هيئة المراقبة في شركة الأسمنت اللبسة،
وعلى استقالة السيد، مفتاح بوشحمة من رئاسة هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية والمؤرخة 1966/12/4،
وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم 6/19/8 بتاريخ 67/11/14 بشأن اعادة ترشيح السيد، مفتاح بوشحمة رئيساً لهيئة المراقبة المذكورة،
قرر
المادة 1
يعاد تعيين السيد، مفتاح بوشحمة رئيس حسابات مقاطعة الجبل الأخضر رئيساً لهيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية المشكلة بالقرار الوزارى الصادر فى 1966/5/12 المشار إليه.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.