قرار وزاري رقم 137 لسنة 1967 م بإعادة تعيين رئيس هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى،
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 نوفمبر 1965 بتفويض وزير الصناعة في تعيين ممثل الحكومة فى اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الأسمنت الليبية،
- وعلى عقد تأسيس شركة الأسمنت الليبية المؤرخ 1965/4/14 والمعدل في 1965/7/14،
- وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 1966/5/12 بتعيين ممثلي الحكومة في هيئة المراقبة بشركة الأسمنت الليبية،
- وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 66/10/21 بتعيين رئيس هيئة المراقبة في شركة الأسمنت اللبسة،
- وعلى استقالة السيد، مفتاح بوشحمة من رئاسة هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية والمؤرخة 1966/12/4،
- وعلى كتاب السيد، وزير المالية رقم 6/19/8 بتاريخ 67/11/14 بشأن اعادة ترشيح السيد، مفتاح بوشحمة رئيساً لهيئة المراقبة المذكورة،
قرر
المادة 1
يعاد تعيين السيد، مفتاح بوشحمة رئيس حسابات مقاطعة الجبل الأخضر رئيساً لهيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية المشكلة بالقرار الوزارى الصادر فى 1966/5/12 المشار إليه.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس بتاريخ 21 شعبان 1387
- الموافق 23 نوفمبر 1967
- طارق الباروني
- وزير الصناعة