قرار وزاري رقم 137 لسنة 1967 م بإعادة تعيين رئيس هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 137 لسنة 1967 م بإعادة تعيين رئيس هيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية

وزير الصناعة،

قرر

المادة 1

يعاد تعيين السيد، مفتاح بوشحمة رئيس حسابات مقاطعة الجبل الأخضر رئيساً لهيئة المراقبة لشركة الأسمنت الليبية المشكلة بالقرار الوزارى الصادر فى 1966/5/12 المشار إليه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly