قرار وزاري رقم 130 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بقرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 م
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1968 المشار إليه حتى 1970/6/11
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.