Skip to main content

قرار وزاري رقم 130 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بقرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 م

24 يوليو 1969

قرار وزاري رقم 130 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بقرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 م

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • و على اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12 مصنع النهضة للبلاط 
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 بشأن الترخيص بإنشاء،،
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/5/13 بشأن إنجاز المرخص له العمل المرخص به فى الميعاد والتوصية بمنحه مدة جديدة لإنجاز العمل المرخص به،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1968 المشار إليه حتى 1970/6/11

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 24 يوليو 1969
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة