Skip to main content

قرار وزاري رقم 130 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بقرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 م

24 يوليو 1969

قرار وزاري رقم 130 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بقرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 م

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • و على اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12 مصنع النهضة للبلاط 
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 بشأن الترخيص بإنشاء،،
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/5/13 بشأن إنجاز المرخص له العمل المرخص به فى الميعاد والتوصية بمنحه مدة جديدة لإنجاز العمل المرخص به،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1968 المشار إليه حتى 1970/6/11

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 24 يوليو 1969
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.