أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار الأراضي اللازمة لإقامة مدرسة الفنون والصنائع بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار الأراضي اللازمة لإقامة مدرسة الفنون والصنائع بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961، المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

مادة 1 

تعتبر من أعمال المنفعة العامة الاراضى اللازمة لإقامة مدرسة الفنون والصنائع بمدينة بنغازى، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 9 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 23 يوليو 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار الأراضي اللازمة لاقامة مدرسة الفنون والصنائع بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

تحقيقاً لما أوصى به مجلس الأمة الموقر من ضرورة إنشاء عدة مدارس للفنون والصنائع بمختلف محافظات المملكة، فان ادارة مدارس الفنون والصنائع قد قررت إنشاء مدرسة للفنون والصنائع بمدينة بنغازي، ضمن الخطة الخمسية الثانية وقد وقع الاختيار على قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 100 هکتار بمنطقة ابو دزيره تملك الحكومة جزءاً ضئيلا منها وترجع ملكية الجزء الأكبر منها لبعض الأفراد، ولأنه أصبح من الضروري انتقال ملكية الجزء الأكبر والمملوك لبعض الأفراد – للحكومة، لذلك وبناء على طلب ادارة مدارس الفنون والصنائع، أعدت هذه المذكرة باعتبار الأراضي اللازمة لإقامة مدرسة الفنون والصنائع بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 100 هکتار وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق وبحسب الظاهر فإن ملكية الجزء الأكبر من هذه الأرض و المملوك ملكية خاصة يؤول الى السادة / ورثة الحاج عبد السلام الشقعابي ويخصهم من الأرض 36,5975 هكتاراً، السيد عمر عبد السلام بن أحمد الشقعابي ويخصه 47,8553 هكتاراً، السيدان تيتوتيزو، ودمنيكوتازو ويخصهما 5,2290 هكتارا، أما باقى مساحة الأرض والبالغ مساحتها 10,3182 هكتاراً فهي ملك للحكومة وتدعى عائلة العنيزي ملكيتها والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسی
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.