Skip to main content

قرار وزاري رقم 129 لسنة 1969 م بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 44 لسنة 1967

21 يوليو 1969

قرار وزاري رقم 129 لسنة 1969 م بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 44 لسنة 1967

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 44 لسنة 1967 بشأن الترخيص لشركة فيوتسال للبلاستيك الليبية المحدودة بإنشاء مصنع لمنتوجات البلاستيك، 
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/6/2 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به فى الميعاد،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه حتى 1969/10/27.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 7 جمادى الأولى 1389 
  • الموافق 21 يوليو 1969م.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.