Skip to main content

قرار وزاري رقم 129 لسنة 1969 م بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 44 لسنة 1967

21 يوليو 1969

قرار وزاري رقم 129 لسنة 1969 م بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 44 لسنة 1967

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 44 لسنة 1967 بشأن الترخيص لشركة فيوتسال للبلاستيك الليبية المحدودة بإنشاء مصنع لمنتوجات البلاستيك، 
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/6/2 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به فى الميعاد،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه حتى 1969/10/27.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 7 جمادى الأولى 1389 
  • الموافق 21 يوليو 1969م.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة