قرار وزاري رقم 129 لسنة 1969 م بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 44 لسنة 1967
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 44 لسنة 1967 بشأن الترخيص لشركة فيوتسال للبلاستيك الليبية المحدودة بإنشاء مصنع لمنتوجات البلاستيك،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/6/2 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به فى الميعاد،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه حتى 1969/10/27.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- صدر في البيضاء بتاريخ 7 جمادى الأولى 1389
- الموافق 21 يوليو 1969م.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة