قرار وزاري رقم 129 لسنة 1969 م بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 44 لسنة 1967

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 129 لسنة 1969 م بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 44 لسنة 1967

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه حتى 1969/10/27.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

ls.org.ly