Skip to main content

قرار وزاري رقم 120 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج الغالي

31 أغسطس 1968

قرار وزاري رقم 120 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج الغالي

وزير الصناعة:

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بالقرار المؤرخ في 12 أغسطس 1965، 
  • وعلى طلب التوقف المقدم من شركة الفلاح الليبي المساهمة، 
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة فى هذا الشأن،

قرر

المادة 1

ووفق على توقف مصنع شركة الفلاح الليبي المساهمة الكائن بالعامرية عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتبارا من 1968/9/3.

المادة 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 7 جماد الثاني 1388
  • الموافق 31 أغسطس 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة