قرار وزاري رقم 120 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج الغالي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أغسطس 1968
- رقم التشريع: 120
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 120 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج الغالي
وزير الصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بالقرار المؤرخ في 12 أغسطس 1965،
- وعلى طلب التوقف المقدم من شركة الفلاح الليبي المساهمة،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة فى هذا الشأن،
قرر
المادة 1
ووفق على توقف مصنع شركة الفلاح الليبي المساهمة الكائن بالعامرية عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتبارا من 1968/9/3.
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر بطرابلس بتاريخ 7 جماد الثاني 1388
- الموافق 31 أغسطس 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.