قرار وزاري رقم 120 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج الغالي

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 120 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج الغالي

وزير الصناعة:

قرر

المادة 1

ووفق على توقف مصنع شركة الفلاح الليبي المساهمة الكائن بالعامرية عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتبارا من 1968/9/3.

المادة 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

ls.org.ly