قرار وزاري رقم 120 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج الغالي
وزير الصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بالقرار المؤرخ في 12 أغسطس 1965،
- وعلى طلب التوقف المقدم من شركة الفلاح الليبي المساهمة،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة فى هذا الشأن،
قرر
المادة 1
ووفق على توقف مصنع شركة الفلاح الليبي المساهمة الكائن بالعامرية عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتبارا من 1968/9/3.
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر بطرابلس بتاريخ 7 جماد الثاني 1388
- الموافق 31 أغسطس 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة