قرار وزاري رقم 119 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بالقرار المؤرخ في 12 أغسطس 1965،
وعلى طلب التوقف المقدم من شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية المساهمة (منصورة)،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة في هذا الشأن،
قرر
مادة 1
ووفق، على توقف مصنع شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية (منصورة) الكائن بشارع الكائن بشارع محمد بن علي السنوسي رقم 2 بطرابلس عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتباراً من 1968/9/3.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.