Skip to main content

قرار وزاري رقم 119 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج

31 أغسطس 1968

قرار وزاري رقم 119 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بالقرار المؤرخ في 12 أغسطس 1965،
  • وعلى طلب التوقف المقدم من شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية المساهمة (منصورة)،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة في هذا الشأن،

قرر

مادة 1

ووفق، على توقف مصنع شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية (منصورة) الكائن بشارع الكائن بشارع محمد بن علي السنوسي رقم 2 بطرابلس عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتباراً من 1968/9/3.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 7 جماد الثاني 1388
  • الموافق 31 أغسطس 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة