قرار وزاري رقم 119 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 119 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1

ووفق، على توقف مصنع شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية (منصورة) الكائن بشارع الكائن بشارع محمد بن علي السنوسي رقم 2 بطرابلس عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتباراً من 1968/9/3.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly