قرار وزاري رقم 119 لسنة 1968 م بالموافقة على توقف مصنع عن الإنتاج
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الصادرة بالقرار المؤرخ في 12 أغسطس 1965،
- وعلى طلب التوقف المقدم من شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية المساهمة (منصورة)،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة في هذا الشأن،
قرر
مادة 1
ووفق، على توقف مصنع شركة المعامل الليبية للمعلبات الغذائية (منصورة) الكائن بشارع الكائن بشارع محمد بن علي السنوسي رقم 2 بطرابلس عن الإنتاج بالنسبة لموسم سنة 1968 اعتباراً من 1968/9/3.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس بتاريخ 7 جماد الثاني 1388
- الموافق 31 أغسطس 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة