قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة
وزير التربية والإرشاد القومي،
- بعد الاطلاع على قانون التعليم لسنة 1965،
- وعلى القرار الوزاري رقم 286 لسنة 1969 م بشأن تدريس مادة اللغة الفرنسية فى المرحلة الاعدادية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 288 لسنة 1968 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الاعدادية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 417 لسنة 1968م، بشأن اعتماد منهج اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1968 بشأن تحديد النهايتين الكبرى والصغرى لمادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الاعدادية،
قرر
مادة 1
تلغى مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية.
مادة 2
تلغى القرارات الوزارية رقم 286 و 288 و 417 و 418 لسنة 1968م، والقرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969، المشار إليه.
مادة 3
تعدل خطة الدراسة بالمرحلة الإعدادية على النحو التالي:-
خطة الدراسة الاعدادية المعدلة لسنة 70/69 م
المادة | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
القرآن الكريم والدين | 4 | 4 | 4 |
اللغة العربية | 9 | 9 | 9 |
انجلیزی | 7 | 7 | 7 |
تاریخ | 2 | 2 | 2 |
جغرافيا | 2 | 2 | 2 |
تربية وطنية | 1 | 1 | 1 |
رياضيات | 5 | 5 | 5 |
علوم عامة وصحة | 4 | 4 | 4 |
رسم | 2 | 2 | 2 |
اشغال بنين | |||
ابرة بنات | 2 | 2 | 2 |
تربية بدنية | 2 | 2 | 2 |
موسيقى وأناشيد | 1 | 1 | 1 |
المجموع الكلي | 41 | 41 | 41 |
مادة 4
على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في طرابلس يوم الاثنين 24 رجب 1389 ه.
- الموافق 6 أكتوبر 1969م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.