قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة
6 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة
وزير التربية والإرشاد القومي،
- بعد الاطلاع على قانون التعليم لسنة 1965،
- وعلى القرار الوزاري رقم 286 لسنة 1969 م بشأن تدريس مادة اللغة الفرنسية فى المرحلة الاعدادية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 288 لسنة 1968 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الاعدادية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 417 لسنة 1968م، بشأن اعتماد منهج اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 418 لسنة 1968 بشأن تحديد النهايتين الكبرى والصغرى لمادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية،
- وعلى القرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969 بشأن تعديل خطة الدراسة بالمرحلة الاعدادية،
قرر
مادة 1
تلغى مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية.
مادة 2
تلغى القرارات الوزارية رقم 286 و 288 و 417 و 418 لسنة 1968م، والقرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969، المشار إليه.
مادة 3
تعدل خطة الدراسة بالمرحلة الإعدادية على النحو التالي:-
خطة الدراسة الاعدادية المعدلة لسنة 70/69 م
المادة | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
القرآن الكريم والدين | 4 | 4 | 4 |
اللغة العربية | 9 | 9 | 9 |
انجلیزی | 7 | 7 | 7 |
تاریخ | 2 | 2 | 2 |
جغرافيا | 2 | 2 | 2 |
تربية وطنية | 1 | 1 | 1 |
رياضيات | 5 | 5 | 5 |
علوم عامة وصحة | 4 | 4 | 4 |
رسم | 2 | 2 | 2 |
اشغال بنين | |||
ابرة بنات | 2 | 2 | 2 |
تربية بدنية | 2 | 2 | 2 |
موسيقى وأناشيد | 1 | 1 | 1 |
المجموع الكلي | 41 | 41 | 41 |
مادة 4
على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في طرابلس يوم الاثنين 24 رجب 1389 ه.
- الموافق 6 أكتوبر 1969م.