أدوات الوصول
قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة
وزير التربية والإرشاد القومي،
قرر
مادة 1
تلغى مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية.
مادة 2
تلغى القرارات الوزارية رقم 286 و 288 و 417 و 418 لسنة 1968م، والقرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969، المشار إليه.
مادة 3
تعدل خطة الدراسة بالمرحلة الإعدادية على النحو التالي:-
خطة الدراسة الاعدادية المعدلة لسنة 70/69 م
مادة 4
على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969.