قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 11 لسنة 1969 م بشأن إلغاء مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وتعديل خطة الدراسة بالمرحلة المذكورة

وزير التربية والإرشاد القومي،

قرر

مادة 1 

تلغى مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية.

مادة 2 

تلغى القرارات الوزارية رقم 286 و 288 و 417 و 418 لسنة 1968م، والقرار الوزارى رقم 184 لسنة 1969، المشار إليه.

مادة 3 

تعدل خطة الدراسة بالمرحلة الإعدادية على النحو التالي:-

خطة الدراسة الاعدادية المعدلة لسنة 70/69 م

المادةالسنة الأولىالسنة الثانيةالسنة الثالثة
القرآن الكريم والدين444
اللغة العربية999
انجلیزی777
تاریخ222
جغرافيا222
تربية وطنية111
رياضيات555
علوم عامة وصحة444
رسم222
اشغال بنين 
ابرة بنات222
تربية بدنية222
موسيقى وأناشيد111
المجموع الكلي414141

مادة 4 

على وكيل الوزارة المنتدب تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969.

ls.org.ly