قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية
وزير التربية والإرشاد القومي،
- بعد الاطلاع على المواد 3 و 11 و 20 من قانون التعليم لسنة 1965م،
- وعلى القرارات الوزارية رقم 200 و 201 و 269 و 321 و 339 و 340 و 341 و 342 لسنة 1968 م،
- وعلى القرار الوزارى رقم 416 لسنة 1969 م،
قرر
مادة 1
يلغى العمل بأحكام القرارات الوزارية المشار إليها والصادرة بشأن إدخال مادة اللغة الانجليزية بالمرحلة الابتدائية وتعديل خطط الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة المذكورة.
مادة 2
يعمل بخطة الدراسة والمناهج المرافقة لهذا القرار بالمرحلة الابتدائية.
مادة 3
على القائم بمهام وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1969/ 1970 م وينشر بالجريدة الرسمية.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في طرابلس في 23 رجب 1389 ه.
- الموافق 5 أكتوبر 1969م.
خطة الدراسة المعدلة للمرحلة الابتدائية اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969 م
المادة | السنة الأولى والثانية | السنة الثالثة والرابعة | السنة الخامسة والسادسة |
1- القرآن الكريم والدين والتهذيب | 2 | 3 | 3 |
2- اللغة العربية القراءة والكتابة | 8 | 8 | قراءة 4 فقط |
أ النشيد والمسرحيات | 2 | 2 | 2 |
ب القصص | 2 | – | – |
ج التعبير | 2 | 3 | 2 |
د التدريب على قواعد اللغة | – | – | 2 |
و الإملاء | – | – | 2 |
3- الحساب | 6 | 6 | 7 |
4- التربية البدنية | 3 | 3 | 2 |
5- الرسم والأشغال العملية | 6 | 6 | 2 |
6- مبادئ العلوم | 3 | 3 | 3 |
7- الجغرافيا | – | – | 2 |
8- التاريخ | – | – | 2 |
9- التربية الوطنية | – | – | 1 |
10- الصحة | – | – | 1 |
11- فلاحة البساتين والأشغال العملية | – | – | 1 |
مجموع الحصص | 34 | 34 | 36 |
ملاحظة: 1
مدة الحصة خمس وأربعون دقيقة.
تشمل الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وفلاحة البساتين بالنسبة للبنين والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي بالنسبة للبنات.
ملاحظة: 2
يرجع المدرس فى جميع الأبحاث التي تتعلق ببيئة الطالب إلى البيئة الليبية.