Skip to main content

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية

5 أكتوبر 1969

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية

وزير التربية والإرشاد القومي،

  • بعد الاطلاع على المواد 3 و 11 و 20 من قانون التعليم لسنة 1965م، 
  • وعلى القرارات الوزارية رقم 200 و 201 و 269 و 321 و 339 و 340 و 341 و 342 لسنة 1968 م،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 416 لسنة 1969 م،

قرر

مادة 1 

يلغى العمل بأحكام القرارات الوزارية المشار إليها والصادرة بشأن إدخال مادة اللغة الانجليزية بالمرحلة الابتدائية وتعديل خطط الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة المذكورة.

مادة 2 

يعمل بخطة الدراسة والمناهج المرافقة لهذا القرار بالمرحلة الابتدائية.

مادة 3 

على القائم بمهام وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1969/ 1970 م وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مصطفى عبد الله بن عامر
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في طرابلس في 23 رجب 1389 ه.
  • الموافق 5 أكتوبر 1969م.

خطة الدراسة المعدلة للمرحلة الابتدائية اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969 م

المادةالسنة الأولى والثانيةالسنة الثالثة والرابعةالسنة الخامسة والسادسة
1- القرآن الكريم والدين والتهذيب233
2- اللغة العربية القراءة والكتابة88قراءة 4 فقط
أ النشيد والمسرحيات222
ب القصص2
ج التعبير232
د التدريب على قواعد اللغة2
و الإملاء2
3- الحساب667
4- التربية البدنية332
5- الرسم والأشغال العملية662
6- مبادئ العلوم333
7- الجغرافيا2
8- التاريخ2
9- التربية الوطنية1
10- الصحة1
11- فلاحة البساتين والأشغال العملية1
مجموع الحصص343436

ملاحظة: 1 

مدة الحصة خمس وأربعون دقيقة.

تشمل الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وفلاحة البساتين بالنسبة للبنين والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي بالنسبة للبنات.

ملاحظة: 2

يرجع المدرس فى جميع الأبحاث التي تتعلق ببيئة الطالب إلى البيئة الليبية.