قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 10
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية
وزير التربية والإرشاد القومي،
- بعد الاطلاع على المواد 3 و 11 و 20 من قانون التعليم لسنة 1965م،
- وعلى القرارات الوزارية رقم 200 و 201 و 269 و 321 و 339 و 340 و 341 و 342 لسنة 1968 م،
- وعلى القرار الوزارى رقم 416 لسنة 1969 م،
قرر
مادة 1
يلغى العمل بأحكام القرارات الوزارية المشار إليها والصادرة بشأن إدخال مادة اللغة الانجليزية بالمرحلة الابتدائية وتعديل خطط الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة المذكورة.
مادة 2
يعمل بخطة الدراسة والمناهج المرافقة لهذا القرار بالمرحلة الابتدائية.
مادة 3
على القائم بمهام وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1969/ 1970 م وينشر بالجريدة الرسمية.
- مصطفى عبد الله بن عامر
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في طرابلس في 23 رجب 1389 ه.
- الموافق 5 أكتوبر 1969م.
خطة الدراسة المعدلة للمرحلة الابتدائية اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969 م
المادة | السنة الأولى والثانية | السنة الثالثة والرابعة | السنة الخامسة والسادسة |
1- القرآن الكريم والدين والتهذيب | 2 | 3 | 3 |
2- اللغة العربية القراءة والكتابة | 8 | 8 | قراءة 4 فقط |
أ النشيد والمسرحيات | 2 | 2 | 2 |
ب القصص | 2 | – | – |
ج التعبير | 2 | 3 | 2 |
د التدريب على قواعد اللغة | – | – | 2 |
و الإملاء | – | – | 2 |
3- الحساب | 6 | 6 | 7 |
4- التربية البدنية | 3 | 3 | 2 |
5- الرسم والأشغال العملية | 6 | 6 | 2 |
6- مبادئ العلوم | 3 | 3 | 3 |
7- الجغرافيا | – | – | 2 |
8- التاريخ | – | – | 2 |
9- التربية الوطنية | – | – | 1 |
10- الصحة | – | – | 1 |
11- فلاحة البساتين والأشغال العملية | – | – | 1 |
مجموع الحصص | 34 | 34 | 36 |
ملاحظة: 1
مدة الحصة خمس وأربعون دقيقة.
تشمل الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وفلاحة البساتين بالنسبة للبنين والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي بالنسبة للبنات.
ملاحظة: 2
يرجع المدرس فى جميع الأبحاث التي تتعلق ببيئة الطالب إلى البيئة الليبية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.