قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار وزاري رقم 10 لسنة 1969 م بشأن تعديل خطة الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة الابتدائية

وزير التربية والإرشاد القومي،

قرر

مادة 1 

يلغى العمل بأحكام القرارات الوزارية المشار إليها والصادرة بشأن إدخال مادة اللغة الانجليزية بالمرحلة الابتدائية وتعديل خطط الدراسة والمناهج المقررة بالمرحلة المذكورة.

مادة 2 

يعمل بخطة الدراسة والمناهج المرافقة لهذا القرار بالمرحلة الابتدائية.

مادة 3 

على القائم بمهام وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 1969/ 1970 م وينشر بالجريدة الرسمية.

خطة الدراسة المعدلة للمرحلة الابتدائية اعتباراً من العام الدراسي 1970/1969 م

المادةالسنة الأولى والثانيةالسنة الثالثة والرابعةالسنة الخامسة والسادسة
1- القرآن الكريم والدين والتهذيب233
2- اللغة العربية القراءة والكتابة88قراءة 4 فقط
أ النشيد والمسرحيات222
ب القصص2
ج التعبير232
د التدريب على قواعد اللغة2
و الإملاء2
3- الحساب667
4- التربية البدنية332
5- الرسم والأشغال العملية662
6- مبادئ العلوم333
7- الجغرافيا2
8- التاريخ2
9- التربية الوطنية1
10- الصحة1
11- فلاحة البساتين والأشغال العملية1
مجموع الحصص343436

ملاحظة: 1 

مدة الحصة خمس وأربعون دقيقة.

تشمل الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وفلاحة البساتين بالنسبة للبنين والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلي بالنسبة للبنات.

ملاحظة: 2

يرجع المدرس فى جميع الأبحاث التي تتعلق ببيئة الطالب إلى البيئة الليبية.

ls.org.ly