Skip to main content

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1968 بتشكيل لجنة دائمة في الوزارة للإشراف على أعمال المصانع الحكومية

4 يناير 1968

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1968 بتشكيل لجنة دائمة في الوزارة للإشراف على أعمال المصانع الحكومية

وزير الصناعة 

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 14 فبراير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الصناعة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31/5/1961 بتنظيم وزارة الصناعة.
  • وعلى المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصناعة بتاريخ 31 يناير 1967 والمتضمنة بحث الأوضاع المالية والإدارية للمصانع الحكومية.
  • وعلى رسالة هذة الوزارة رقم وص/ اداری / 60/ 1891 بتاريخ 22/2/1967 الى السيد رئيس ديوان المحاسبة في شأن القواعد المالية والادارية الخاصة بالمصانع الحكومية.
  • وعلى رد السيد رئيس ديوان المحاسبة برسالته رقم أج 79 بتاريخ 22/4/1967.
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من:

السيد/ عبدالعزيز كمال/ وكيل الوزارةرئيسا
السيد/ مدير التنظيم الصناعينائبا للرئيس
السيد/ مدير مصلحة التدريب والخدمات الصناعيةعضوا
السيد/ نائب مدير مصلحة البحوث الصناعيةعضوا
السيد/ رئيس قسم المشروعات الصناعيةعضوا
السيد/ نائب رئيس قسم الحسابات والميزانيةعضوا
السيد/ مدير فرع بنغازيعضوا

وللجنة أن تستعين بمن تراه بمن تراه.

ويقوم قسم المشروعات بالوزارة بأعمال السكرتارية الخاصة بهذه اللجنة ويجب أن توجه جميع المكاتبات الخاصة باللجنة وأن يكون الاتصال بها عن طريق القسم المذكور.

مادة 2

تختص هذه اللجنة بالآتي:

  • أ. وضع نظام ادارى ومالى للمصانع يكفل لها الاستقلال والمرونة والتحرر من الإجراءات الحكومية على أن يعرض مشروع هذا التنظيم على وزير الصناعة في أقرب وقت ممكن تمهيداً لاستصدار قرار في شأنه من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المحاسبة.
  • ب. الاشراف على ادارة المصانع الحكومية ورسم السياسة الخاصة بذلك وتقديم المساعدة والتوجيه لها واعتماد القرارات التي يصدرها مدراء هذه المصانع وتكون داخلة فى اختصاص الوزارة ، وتعتبر اللجنة في هذا الصدد مجلسا اعلى للمصانع الحكومية . تلبية
  • ج. وتختص اللجنة بصفة مؤقتة والى أن تصدر اللوائح الخاصة بالمصانع بالاتي:
  1. اقتراح مشروع الميزانية الخاصة بكل مصنع ووضعه في شكله النهائي بعد مراجعته مع المختصين في المصنع.
  2. الموافقة على جميع التعيينات التي تتسم في المصانع سواء تعلقت بالمديرين او المحاسبين أو العمال وذلك في حدود القوانين واللوائح السارية.
  3. اعتماد تحديد اسعار البيع بالنسبة لمبيعات المصانع التي تبيع إنتاجها بأسعار موحدة للجمهور.

مادة 3

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الاغلبية المطلقة وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 4

على رئيس اللجنة رفع قراراتها وتوصياتها المتعلقة بالسياسة العامة إلى الصناعة لاعتمادها أو اصدار القرار اللازم حسب الحال أو رفع الأمر لمجلس الوزراء أو لأية جهة أخرى مختصة.

ويجب أن يتم العرض على الوزير خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع وذلك لاعتمادها أو اتخاذ الاجراء اللازم خلال اسبوعين على الأكثر والا اعتبر القرار موافقا عليه بعد انقضاء الأسبوعين.

مادة 5

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 4 شوال 1387
  • الموافق 4 يناير 1968
  • طارق الباروني وزير الصناعة