قرار وزاري رقم 1 لسنة 1968 بتشكيل لجنة دائمة في الوزارة للإشراف على أعمال المصانع الحكومية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1968 بتشكيل لجنة دائمة في الوزارة للإشراف على أعمال المصانع الحكومية

وزير الصناعة 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من:

السيد/ عبدالعزيز كمال/ وكيل الوزارةرئيسا
السيد/ مدير التنظيم الصناعينائبا للرئيس
السيد/ مدير مصلحة التدريب والخدمات الصناعيةعضوا
السيد/ نائب مدير مصلحة البحوث الصناعيةعضوا
السيد/ رئيس قسم المشروعات الصناعيةعضوا
السيد/ نائب رئيس قسم الحسابات والميزانيةعضوا
السيد/ مدير فرع بنغازيعضوا

وللجنة أن تستعين بمن تراه بمن تراه.

ويقوم قسم المشروعات بالوزارة بأعمال السكرتارية الخاصة بهذه اللجنة ويجب أن توجه جميع المكاتبات الخاصة باللجنة وأن يكون الاتصال بها عن طريق القسم المذكور.

مادة 2

تختص هذه اللجنة بالآتي:

  1. اقتراح مشروع الميزانية الخاصة بكل مصنع ووضعه في شكله النهائي بعد مراجعته مع المختصين في المصنع.
  2. الموافقة على جميع التعيينات التي تتسم في المصانع سواء تعلقت بالمديرين او المحاسبين أو العمال وذلك في حدود القوانين واللوائح السارية.
  3. اعتماد تحديد اسعار البيع بالنسبة لمبيعات المصانع التي تبيع إنتاجها بأسعار موحدة للجمهور.

مادة 3

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الاغلبية المطلقة وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 4

على رئيس اللجنة رفع قراراتها وتوصياتها المتعلقة بالسياسة العامة إلى الصناعة لاعتمادها أو اصدار القرار اللازم حسب الحال أو رفع الأمر لمجلس الوزراء أو لأية جهة أخرى مختصة.

ويجب أن يتم العرض على الوزير خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع وذلك لاعتمادها أو اتخاذ الاجراء اللازم خلال اسبوعين على الأكثر والا اعتبر القرار موافقا عليه بعد انقضاء الأسبوعين.

مادة 5

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly