قرار وزاري بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة لشئون العمل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار وزاري بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة لشئون العمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على المواد 1و 2 و 3 من اللائحة رقم 2 لعام 1962، الخاصة بتنظيم اللجنة الاستشارية الدائمة لشئون العمل.
قرر
مادة 1
يعين السادة الاتية اسماؤهم اعضاء في اللجنة الاستشارية:
- محمد موسى/ وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية – رئيسا
- الطاهر مرغم/ مدير إدارة العمل بالوزارة – نائبا للرئيس
- الدكتور محمد/ على نشأت عن وزارة الاقتصاد الوطني – عضوا
- الهادى الغنودى/ عن وزارة الصناعة – عضوا
- التهامي قرقر/ عن مجلس الاعمار – عضوا
- المهدى فرج/ عن المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي – عضوا
- احمد سيالة/ مدير مصلحة العمل بولاية طرابلس – عضوا
- المهدى كويرى/ مدير مصلحة العمل بالوكالة بولاية برقة – عضوا
- السنوسي التارقي/ القائم بأعمال مدير مصلحة العمل بولاية فزان – عضوا
- رجب النيهوم/ عن عمال ولاية برقة – عضوا
- عمر الشماخي/ عن عمال ولاية طرابلس – عضوا
- محمد هميل/ عن عمال ولاية فزان – عضوا
- على القروش/ عن أصحاب الأعمال بولاية طرابلس – عضوا
- علي النائض/ عن أصحاب الأعمال بولاية برقة – عضوا
- الهادي حمودة/ عن أصحاب الأعمال بولاية فزان – عضوا
مادة 2
يكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في البيضاء بتاريخ 1962/8/30 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.