Skip to main content

قرار وزاري بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة لشئون العمل

30 أغسطس 1962

قرار وزاري بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة لشئون العمل

وزير العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على المواد 1و 2 و 3 من اللائحة رقم 2 لعام 1962، الخاصة بتنظيم اللجنة الاستشارية الدائمة لشئون العمل.

قرر

مادة 1

يعين السادة الاتية اسماؤهم اعضاء في اللجنة الاستشارية:

  1. محمد موسى/ وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية – رئيسا
  2. الطاهر مرغم/ مدير إدارة العمل بالوزارة – نائبا للرئيس
  3. الدكتور محمد/ على نشأت عن وزارة الاقتصاد الوطني – عضوا
  4. الهادى الغنودى/ عن وزارة الصناعة – عضوا
  5. التهامي قرقر/ عن مجلس الاعمار – عضوا
  6. المهدى فرج/ عن المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي – عضوا
  7. احمد سيالة/ مدير مصلحة العمل بولاية طرابلس – عضوا
  8. المهدى كويرى/ مدير مصلحة العمل بالوكالة بولاية برقة – عضوا
  9. السنوسي التارقي/ القائم بأعمال مدير مصلحة العمل بولاية فزان – عضوا
  10. رجب النيهوم/ عن عمال ولاية برقة – عضوا
  11. عمر الشماخي/ عن عمال ولاية طرابلس – عضوا
  12. محمد هميل/ عن عمال ولاية فزان – عضوا
  13. على القروش/ عن أصحاب الأعمال بولاية طرابلس – عضوا
  14. علي النائض/ عن أصحاب الأعمال بولاية برقة – عضوا
  15. الهادي حمودة/ عن أصحاب الأعمال بولاية فزان – عضوا

مادة 2

يكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 1962/8/30 م.