قرار وزاري بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة لشئون العمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على المواد 1و 2 و 3 من اللائحة رقم 2 لعام 1962، الخاصة بتنظيم اللجنة الاستشارية الدائمة لشئون العمل.
قرر
مادة 1
يعين السادة الاتية اسماؤهم اعضاء في اللجنة الاستشارية:
- محمد موسى/ وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية – رئيسا
- الطاهر مرغم/ مدير إدارة العمل بالوزارة – نائبا للرئيس
- الدكتور محمد/ على نشأت عن وزارة الاقتصاد الوطني – عضوا
- الهادى الغنودى/ عن وزارة الصناعة – عضوا
- التهامي قرقر/ عن مجلس الاعمار – عضوا
- المهدى فرج/ عن المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي – عضوا
- احمد سيالة/ مدير مصلحة العمل بولاية طرابلس – عضوا
- المهدى كويرى/ مدير مصلحة العمل بالوكالة بولاية برقة – عضوا
- السنوسي التارقي/ القائم بأعمال مدير مصلحة العمل بولاية فزان – عضوا
- رجب النيهوم/ عن عمال ولاية برقة – عضوا
- عمر الشماخي/ عن عمال ولاية طرابلس – عضوا
- محمد هميل/ عن عمال ولاية فزان – عضوا
- على القروش/ عن أصحاب الأعمال بولاية طرابلس – عضوا
- علي النائض/ عن أصحاب الأعمال بولاية برقة – عضوا
- الهادي حمودة/ عن أصحاب الأعمال بولاية فزان – عضوا
مادة 2
يكون تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر في البيضاء بتاريخ 1962/8/30 م.