Skip to main content

قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

6 أغسطس 2023

قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

حكومة الوحدة الوطنية

وزارة الصحة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف

بعد الاطلاع،

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي المؤقت بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرج ات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 فبراير 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2022 م، بشأن تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام وزارة الصحة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى ما تقتضيه مصلحته العمل.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجنة تسييرية لتفعيل وتسير القناة الصحية بالمجلس التخصصات الطبية على النحو التالي:

  1. السيد علي جبريل صالح – رئيساً.
  2. السيد صلاح عامر الحجاجي – عضواً.
  3. السيد عبد الرحمن الأمين الخازمي – عضواً.
  4. السيدة سوسن عبد السلام البكوش – عضواً.

مادة 2

للجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار التنسيق مع السيد رئيس مجلس التخصصات الطبية بشأن تفعيل القناة الصحية ولها في ذلك حق التواصل مع الجهات ذات العلاقة وكذلك لها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

مادة 3

على اللجنة إعداد تقرير حول عمل القناة من بداية تفعيلها وإحالته للسيد الوزير.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

  • م رمضان أحمد أبو جناح
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصوت المكلف
  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ: 06 اغسطس 2023 م.