قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

حكومة الوحدة الوطنية

وزارة الصحة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف

بعد الاطلاع،

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجنة تسييرية لتفعيل وتسير القناة الصحية بالمجلس التخصصات الطبية على النحو التالي:

  1. السيد علي جبريل صالح – رئيساً.
  2. السيد صلاح عامر الحجاجي – عضواً.
  3. السيد عبد الرحمن الأمين الخازمي – عضواً.
  4. السيدة سوسن عبد السلام البكوش – عضواً.

مادة 2

للجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار التنسيق مع السيد رئيس مجلس التخصصات الطبية بشأن تفعيل القناة الصحية ولها في ذلك حق التواصل مع الجهات ذات العلاقة وكذلك لها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

مادة 3

على اللجنة إعداد تقرير حول عمل القناة من بداية تفعيلها وإحالته للسيد الوزير.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly