قرار بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يوليو 1973
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين الأخ/ عبد القادر عبد الله غوقه سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية.
مادة 2
على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير الخارجية بالوكالة
- صدر في 28 جمادى الآخرة 1393 هـ
- الموافق 29 يوليو 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.