قرار بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين الأخ/ عبد القادر عبد الله غوقه سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية.
مادة 2
على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد العاطي العبيدي
- وزير الخارجية بالوكالة
- صدر في 28 جمادى الآخرة 1393 هـ
- الموافق 29 يوليو 1973 م