قرار بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1

يعين الأخ/ عبد القادر عبد الله غوقه سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية.

مادة 2

على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly