أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3039 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

25 أكتوبر 2005

قرار رقم 3039 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية ايشان تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3039/ 2000 ف.المقدم في 31/ من شهر 77 لسنة 2000 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 03039/ 2000 ف.

  • إلى: علي مفتاح جبريل الورفلي – ليبي الجنسية.
  • العنوان: باب بن غشير – خلف جامع البدري – طرابلس – ليبيا.
  • عن اختراع بتسمية: طريقة تصنيع مفتاح فصل والتشغيل الترموستات .
  • إسم المخترع وعنوانه: علي مفتاح جبريل الورفلي.
  • مقيم في: باب بن غشير خلف جامع البدري.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 31/ من شهر 7/ لسنة 2000 ف.
  • وتنتهي في: 30/ من شهر 7/ لسنة 2015 ف.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……………..المودع في…………بتاريخ// ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في الموافق: 20/ 10/ 2005 إفرنجي.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount