وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية ايشان تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات
وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3039/ 2000 ف.المقدم في 31/ من شهر 77 لسنة 2000 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 03039/ 2000 ف.
إلى: علي مفتاح جبريل الورفلي – ليبي الجنسية.
العنوان: باب بن غشير – خلف جامع البدري – طرابلس – ليبيا.
عن اختراع بتسمية: طريقة تصنيع مفتاح فصل والتشغيل الترموستات .
إسم المخترع وعنوانه: علي مفتاح جبريل الورفلي.
مقيم في: باب بن غشير خلف جامع البدري.
مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في: 31/ من شهر 7/ لسنة 2000 ف.