قرار رقم 3039 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3039 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 03039/ 2000 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly