Skip to main content

قرار مجلس رقم 662 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

21 نوفمبر 2021

قرار مجلس رقم 662 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في/10/مارس//2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2021 م، بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وتعديله.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27م.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة برئاسة السيد/ علي محمد البشير وعضوية التالي ذكرهم: 

1.السيد/ صبري إبراهيم البوعيشينائبا للرئيس
2.السيد/ الحسن عتيق عليعضواً
3.السيد/ محمد رمضان خليفة صالحعضواً
4.السيد/ عبد المجيد عبد الله الخضراويعضواً
5.السيد/ امحمد المبروك خليفة خليفةعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.