أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس رقم 662 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

نشر في

قرار مجلس رقم 662 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في/10/مارس//2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2021 م، بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وتعديله.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27م.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة برئاسة السيد/ علي محمد البشير وعضوية التالي ذكرهم: 

1.السيد/ صبري إبراهيم البوعيشينائبا للرئيس
2.السيد/ الحسن عتيق عليعضواً
3.السيد/ محمد رمضان خليفة صالحعضواً
4.السيد/ عبد المجيد عبد الله الخضراويعضواً
5.السيد/ امحمد المبروك خليفة خليفةعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م