قرار مجلس رقم 662 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة برئاسة السيد/ علي محمد البشير وعضوية التالي ذكرهم:
1. | السيد/ صبري إبراهيم البوعيشي | نائبا للرئيس |
2. | السيد/ الحسن عتيق علي | عضواً |
3. | السيد/ محمد رمضان خليفة صالح | عضواً |
4. | السيد/ عبد المجيد عبد الله الخضراوي | عضواً |
5. | السيد/ امحمد المبروك خليفة خليفة | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.