قرار مجلس رقم 662 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار مجلس رقم 662 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة برئاسة السيد/ علي محمد البشير وعضوية التالي ذكرهم: 

1.السيد/ صبري إبراهيم البوعيشينائبا للرئيس
2.السيد/ الحسن عتيق عليعضواً
3.السيد/ محمد رمضان خليفة صالحعضواً
4.السيد/ عبد المجيد عبد الله الخضراويعضواً
5.السيد/ امحمد المبروك خليفة خليفةعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly