قرار مجلس رقم 662 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في/10/مارس//2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 586 لسنة 2021 م، بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وتعديله.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27م.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة برئاسة السيد/ علي محمد البشير وعضوية التالي ذكرهم:
1. | السيد/ صبري إبراهيم البوعيشي | نائبا للرئيس |
2. | السيد/ الحسن عتيق علي | عضواً |
3. | السيد/ محمد رمضان خليفة صالح | عضواً |
4. | السيد/ عبد المجيد عبد الله الخضراوي | عضواً |
5. | السيد/ امحمد المبروك خليفة خليفة | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2021 م